المرداوي
242
الإنصاف
وقيل لها مهر مثلها وهو احتمال في المغني والشرح ووجه في البلغة وأطلقهما . فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب والفروع وغيرهما . وقيل يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما في المغني والشرح . الثانية لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع . قوله ( وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص عليه ) . وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره . قال المصنف والشارح هذا أولى . قال في الفروع ونصه لا يصح . وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما . قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه يصح وهي مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها ) .